السيد البروجردي

123

جامع أحاديث الشيعة

الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغدوة وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيهما الخ وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 1 ) وجوب القراءة من أبوابها ( 12 ) قوله لا صلاة له الا ان يبدء بفاتحة الكتاب في جهر أو اخفات ويأتي في رواية ابن فضال ( 1 ) من الباب التالي قوله عليه السلام السنة في صلاة النهار بالاخفات والسنة في صلاة الليل بالاجهار ( هذه يناسب الباب إن لم تكن مختصة بالنوافل ) . وفى أحاديث باب ( 6 ) ما ورد في حد الجهر والاخفات خصوصا رواية ابن مسلم ( 12 ) وأبى بصير ( 13 ) ما يناسب الباب وكذا في كثير من أحاديث باب ( 8 ) وجوب الجهر بالبسملة وفى رواية الدعائم ( 28 ) من باب ( 2 ) آداب الركوع من أبوابه ( 13 ) قوله عليه السلام ويجزى في صلاة الجماعة أن يقول سمع الله لمن حمده يجهر بها وفى رواية الجعفريات ( 31 ) قوله عليه السلام فلما قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ورفع صوته يسمعهم وفى كثير من أحاديث باب ( 1 ) استحباب القنوت من أبوابه ( 15 ) ما يظهر منه ان بعض الصلوات جهرية وبعضها اخفاتية وفى رواية أبى بكر ( 4 ) من باب ( 2 ) ما يقال في القنوت قوله جهر بصوته ( في القنوت ) نحوا مما كان يقرء وقال اللهم اغفر الخ وفى رواية زرارة ( 15 ) قوله عليه السلام القنوت كله جهار وفى رواية سماعة ( 13 ) من باب ( 4 ) حكم من ترك القراءة متعمدا من أبواب ( 19 ) الخلل قوله عليه السلام لا صلاة له حتى يقرء بها في جهر أو اخفات . وفى أحاديث باب ( 24 ) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة من أبوابها ( 21 ) ما يدل على بعض المقصود وفى كثير من أحاديث باب ( 37 ) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى به من أبواب ( 25 ) الجماعة ما يدل على أن بعض الصلوات اخفاتية وبعضها جهرية وفى بعض أحاديث باب ( 39 ) استحباب التسبيح للمأموم خلف الامام وباب ( 40 ) انه إذا غلط الامام يفتح عليه من خلفه وباب ( 41 ) وجوب